الشيخ محمد باقر الإيرواني

104

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : إن الصحة والفساد . . . : هذا إشارة إلى النقطة الأولى . ومن هنا صحّ . . . : هذا إشارة إلى النقطة الثانية . وقوله : ( ومن هنا ) ، أي بعد ما كان وصف الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية صحّ أن . . . بالقياس عليها : المناسب : بالقياس إليها ، أي إلى تلك الآثار . وهكذا الاختلاف . . . : هذا شروع في النقطة الثالثة . بعد الاتفاق ظاهرا : كلمة ظاهرا هنا بمعنى تقريبا ، وهي تستعمل كثيرا على ألسنة طلبة الحوزة العلمية من منطلق الاحتياط والتثبت ، فهم من باب الاحتياط لا يجزمون بما يقولونه ، بل يقولون : الأمر كذا ظاهرا ، أي تقريبا ، يعني يحتمل أن لا يكون كذلك واقعا . هو وجوب القضاء : حيث يبحث عن فعل المكلف . وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال : حيث إنه يبحث عن حيثية الثواب والعقاب باعتبار أنهما فعلان للّه سبحانه . وحيث إن الأمر في الشريعة . . . : هذا شروع في النقطة الرابعة أو بالأحرى في مقدمتها . وعدم اتصافها بها : المناسب أن يكون عطفا على كلمة صحيحة ، ولكنه لا يمكن ، فالمناسب أن يعبّر هكذا : وغير متصفة بها . وكونه مراعى : عطف تفسير . وعند المتكلم : عطف على عند الفقيه . وفي بعض النسخ لا توجد الواو ، والمناسب ثبوتها .